الفاضل الهندي
490
كشف اللثام ( ط . ج )
فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس ، ولا يدخل كلّه ، وعليه نصف قيمته يوم جنايته ) وهي تسعة ( فعليه ) من بدل النفس أربعة ونصف ومن الأرش نصف ، والمجموع ( خمسة ، و ) إن زاد مجموع ما عليهما نصف درهم على القيمة ( يرجع الأوّل على الثاني بنصف أرش جناية الثاني ، وهو النصف الّذي دخل في نصف بدل النفس ، لأنّه جنى على ما دخل في ضمان الأوّل ) بجنايته ( فإنّ من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له ، كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب ) العين أو البدل ( إلى المالك ) وإنّما يرجع عليه بهذا النصف ، لأنّه لمّا دخل في بدل النفس المضمون بالسراية كان أرش جناية على ما دخل في ضمان الأوّل ، وأمّا النصف الآخر فلمّا استقلّ ولم يدخل فيه لم يعتبر بالنسبة إلى السراية فلم يكن أرش جناية على ما دخل في ضمان الأوّل ، فإنّه لا يضمنه إلاّ بالسراية ، وللمالك الرجوع بهذا النصف على كلّ منهما ، بل على قياس الرجوع على الغاصب له الرجوع بكمال القيمة على الأوّل ، ثمّ يرجع هو على الثاني بخمسة . ويمكن الفرق بأنّ المعلوم هنا الفوت بالجرحين جميعاً ، ولا يعلم أنّه لو لم يكن إلاّ جرح الأوّل لسرى إلى النفس وأتلفه فضمان الأوّل لكمال القيمة غير معلوم بخلاف الغاصب . ( فإن رجع المالك على الأوّل بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف ، ويرجع الأوّل على الثاني بنصف ، وإن رجع على الأوّل بخمسة رجع على الثاني بخمسة ) . ( فلو كانت جناية الأوّل ) أرشها ( ثلاثة و ) أرش جناية ( الثاني درهماً فعلى الأوّل نصف أرش الجناية ) وهو ( درهم ونصف ، ونصف قيمته يوم الجناية ) وهو ( خمسة ) فعليه ستّة ونصف ( وعلى الثاني أربعة ) نصف درهم ( نصف أرش الجناية ) وثلاثة ( و ) نصف ( نصف قيمته يوم جنايته ، ويرجع الأوّل على الثاني بنصف درهم ) إن رجع عليه المالك بستّة